آقا رضا الهمداني
90
مصباح الفقيه
الكرسف » ( 1 ) . وموثّقة سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال ، قلت له : المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشيء فلا تدري أطهرت أم لا ، قال : « فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط وترفع رِجْلها على الحائط كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول ، ثمّ تستدخل الكرسف فإذا كان ثَمَّة من الدم مثل رأس الذباب خرج ، فإن خرج دم فلم تطهر ، وإن لم يخرج فقد طهرت » ( 2 ) . وعن الفقه الرضوي : وإذا رأت الصفرة أو شيئاً من الدم فعليها أن تلصق بطنها بالحائط وترفع رِجْلها اليسرى كما ترى الكلب إذا بال ، وتدخل قطنةً ، فإن خرج فيها دم فهي حائض ، وإن لم يخرج فليست بحائض ( 3 ) . وفي الاستدلال بما عدا الموثّقة لإثبات المطلوب نظر . وأمّا الموثّقة : فالإنصاف عدم قصورها عن إفادة الوجوب سنداً ودلالةً ، كما أنّه لا قصور في الرضوي أيضاً من حيث الدلالة لو أُغمض عن سنده أو قيل بانجباره بالشهرة وعدم نقل الخلاف في المسألة ، لكن ظاهرهما وجوب الاختبار بالكيفيّة الخاصّة ، إلَّا أنّه لا بدّ من حمل الخصوصيّة على بيان أفضل الأفراد جمعاً بينهما وبين صحيحة محمد بن
--> ( 1 ) الكافي 3 : 80 / 3 ، التهذيب 1 : 161 / 461 ، الوسائل ، الباب 17 من أبواب الحيض ، الحديث 3 . ( 2 ) التهذيب 1 : 161 / 462 ، الوسائل ، الباب 17 من أبواب الحيض ، الحديث 4 . ( 3 ) أورده عنه البحراني في الحدائق الناضرة 3 : 192 ، وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السّلام ) : 193 .